إدارة النفايات الخطرة والمواد الخطرة ( سجل المواد والمخلفات الخطرة)
تخضع إدارة
النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الآتية
القواعد والإجراءات العامة لإدارة النفايات
الخطرة :
( أولاً ) مرحلة تولد النفايات الخطرة
:
تلتزم الجهة
التي يتولد بها نفايات خطرة بالآتي:
1. العمل
على خفض معدل تولد هذه النفايات كما ونوعا وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع التكنولوجيا النظيفة
واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية أقل ضررا على البيئة والصحة العامة .
2. توصيف
النفايات المتولدة كما ونوعا وتسجيلها .
3. إنشاء
وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة جهاز شئون البيئة على أسلوب
المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج تشغيلها .
وعند
تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدها ، تلتزم الجهة التي
يتولد بها هذه النفايات بجمعها ونقلها إلى أماكن التخلص المعدة لذلك والتي تحددها السلطات المحلية والجهات الإدارية المختصة وجهاز شئون البيئة ، ويسرى على تداول
هذه النفايات كافة الشروط والأحكام الخاصة بذلك والواردة في هذه اللائحة .
( ثانياً ) مرحلة تجميع
وتخزين النفايات الخطرة:
1. تحديد
أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة توضع عليها
علامات تحذير واضحة، وتتوفر بها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أية أضرار عامة
أو لمن يتعرض لها من الناس .
2. تخزين
النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب التي لا تتسرب
منها السوائل ومزودة بغطاء محكم وتناسب
سعتها كمية النفايات الخطرة أو حسب أصول
تخزين تلك النفايات طبقاً لنوعيتها.
3. توضع
علامة واضحة على حاويات تخزين النفايات الخطرة تعلم عما تحويه هذه الحاويات وتعرف بالأخطار التي قد تنجم عن التعامل
معها بطريقة غير سوية .
4. يوضع
برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث لا تترك فترة طويلة في حاويات التخزين .
5. يلزم
مولد النفايات الخطرة بتوفير الحاويات السابقة ومراعاة غسلها بعد كل استعمال وعدم
وضعها في الأماكن العامة .
( ثالثاً ) مرحلة نقل النفايات
الخطرة :
1. يحظر
نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخص لها بإدارة النفايات
الخطرة و يجب أن تتوافر في هذه الوسائل الاشتراطات الآتية :
أ ـ
أن تكون مركبات النقل
مجهزة بكافة وسائل الأمان و في حالة جيدة صالحة للعمل .
ب ـ
أن تكون سعة مركبات
النقل و عدد دوراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة .
ج ـ
أن يتولي قيادة هذه
المركبات نوعية مدربة من السائقين قادرة علي حسن التصرف خاصة في حالة الطوارئ .
د ـ أن
توضح علي المركبات علامات واضحة تحدد مدي خطورة حمولتها والأسلوب
الأمثل للتصرف في حالة الطوارئ .
2. تحديد
خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة ، و إخطار سلطات الدفاع المدني فورا بأي تغيير يطرأ عليها ، بما يسمح لها بالتصرف السريع و
السليم في حالة الطوارئ .
3. حظر مرور مركبات نقل
النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية و العمرانية و في منطقة وسط المدينة خلال
ساعات النهار .
4.
يجب
إخطار الجهة المسئولة بعنوان الجراﭺ الذي تأوي إليه مركبات نقل النفايات الخطرة و
رقم و تاريخ الترخيص .
5. يجب مداومة غسل و تطهير
مركبات نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقا للتعليمات التي تضعها وزارة الصحة
بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة ( 40) من هذه اللائحة
. وتعد المياه الناتجة عن عمليات الغسيل نفايات خطرة.
6. للتصريح
بعبور السفن الناقلة للنفايات الخطرة يلزم مراعاة الآتي:
( أ ) ضرورة الإخطار المسبق وفقاً لما نصت عليه اتفاقية بازل و
للجهة الإدارية
المختصة
عدم التصريح في حالة احتمال حدوث أي تلوث
للبيئة .
(ب) في حالة السماح يجب اتخاذ الاحتياطات
اللازمة و المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية علي أن يراعي وجود شهادة
الضمان المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 .
(
رابعاً ) مرحلة معالجة و تصريف النفايات
الخطرة:
1. تختار
مواقع مرافق معالجة و تصريف النفايات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية و
العمرانية بمسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات ، و يجب أن تتوفر بها الاشتراطات و
المعدات و المنشآت الآتية:
أ .
تناسب مساحة الموقع و
كمية النفايات الخطرة بما يحول دون تخزينها لفترات ممتدة.
ب .
يحاط الموقع بسور من الطوب بارتفاع لا يقل عن 5,
2 متر .
ج .
يزود الموقع بأكثر من
باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفايات الخطرة بسهولة .
د .
يزود الموقع بمصدر
مائي مناسب و دورات مياه .
ه .
يزود الموقع بكافة
مستلزمات الوقاية و الأمان التي تنص عليها قوانين العمل والصحة المهنية و بخط
تليفون .
و .
يزود الموقع بكافة
المعدات الميكانيكية التي تيسر حركة العمل به .
ز . يزود
الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة بها لحين معالجتها وتصريفها، و تختلف
هذه التجهيزات باختلاف نوعية النفايات الخطرة التي يستقبلها المرفق .
ح .
يزود المرفق عند
الضرورة بمحرقة لترميد
بعض أنواع النفايات الخطرة.
ط .
يزود المرفق بالمعدات
و المنشآت اللازمة لفرز و تصنيف بعض النفايات الخطرة بغية إعادة استخدامها و
تدويرها .
ي .
يزود
الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق.
ويجوز عند الضرورة أن
يكون موقع المرفق
في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية والعمرانية بمسافة تقل عن ثلاثة كيلومترات وأن يقل ارتفاع السور
المحيط به عن 2.5 متر متى رأت ذلك
الجهة المانحة للترخيص بعد أخذ رأي الجهات
المشار إليها في المادة 29 من هذه اللائحة
وبشرط ألا يخل ذلك بشروط الآمان
التي تحول دون حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من الناس وبما يضمن سلامة
البيئة.
2.
تجري عملية معالجة
النفايات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام و التدوير في الإطار الآتي :
(أ)
إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد
الطاقة
(ب)
استرجاع المذيبات
العضوية و إعادة استخدامها في عمليات الاستخلاص .
(ج)
تدوير و إعادة
استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة.
(د)
إعادة استخدام
المعادن الحديدية و غير الحديدية و مركباتها .
(ه)
تدوير و إعادة استخدام بعض المواد غير العضوية
من النفايات الخطرة .
(و)
استرجاع و تدوير الأحماض أو القواعد .
(ز)
استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث .
(ح)
استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة .
(ط) استرجاع الزيوت المستعملة و إعادة استخدامها بعد
تكريرها ، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بين كل من العائد البيئي و العائد
الاقتصادي .
3.
تجري عمليات معالجة
النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام و التدوير في الإطار الآتي :
(أ) حقن
النفايات الخطرة القابلة للضخ داخل الآبار و القباب الملحية و المستودعات الطبيعية
في مناطق تبعد عن التجمعات السكنية و العمرانية بمسافات يتم تحديدها في دراسة تقييم الأثر البيئي لها ،
كما تحدد هذه الدراسة مدة حظر استخدام هذه المرافق.
(ب) ردم النفايات الخطرة
في حفر ردم خاصة مجهزة و معزولة عن باقي مفردات النظام البيئي على أن تتضمن هذه التجهيزات الآتي:
1.
نظام تجميع ورصد سوائل الترشيح والغازات التي يمكن أن تنتج.
2.
كبس وتغطية النفايات.
3.
التبطين بمادة مناسبة وفقاً لاحتياجات الموقع
(ج)
معالجة النفايات
الخطرة إحيائيا باستخدام بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها .
(د)
معالجة النفايات
الخطرة فيزيائيا أو كيميائيا بالتبخير و
التخفيف و التكليس والمعادلة و الترسيب و ما إلي ذلك .
(ه)
الترميد في محارق
خاصة مجهزة بما لا يسمح بانبعاث الغازات و الأبخرة في البيئة المحيطة .
(و)
التخزين الدائم ( مثل
وضع حاويات النفايات الخطرة داخل منجم ) .
(ز)
النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز
الصحية يتم معالجتها في نفس المكان بواسطة الحرق و الترميد والتعقيم في وحدات
محارق أو أجهزة تعقيم مصممة لهذا الغرض وبحيث تستوعب الكميات المجمعة دون تراكم أو
تخزين بجوار وحدة المعالجة ، ويجوز عند الضرورة وبموافقة السلطات المحلية المختصة وجهاز شئون البيئة أن يتم نقل المخلفات الناتجة
عن أنشطة الرعاية الصحية إلى أقرب مستشفى مزود بوحدة معالجة أو إلى أقرب وحدة
معالجة مركزية وذلك بشرط استيعابها للمخلفات المطلوب نقلها اليها .
وأن يتم نقل
المخلفات في حاويات محكمة لا تسمح بتطاير محتوياتها, وعلى أن يتم معالجة تلك
الحاويات مع ما بها من مخلفات معدية.
(ح) يشترط في جميع الأحوال
الآتي:
(1) أن تكون المحارق مجهزة بالوسائل التقنية الكافية لمنع
تطاير الرماد أو إنبعاثات الغازات إلا في الحدود المسموح بها والمنصوص عليها في
الجدول رقم 3 من الملحق رقم 6 لهذه اللائحة ،على أن تكون هذه المحارق متوافقة مع الاشتراطات
المحددة بالأدلة الإرشادية التي يصدرها جهاز شئون البيئة.
(2) أن تكون أجهزة التعقيم قد تم تصنيعها أو استخدامها في
بلد المنشأ لمعالجة النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية وإجراء
الاختبارات اللازمة على المخلفات الصلبة والسائلة بعد عملية التعقيم للتأكد من
خلوها من الكائنات الحية
(3) توافر النظم الكاملة والآمنة للتخلص النهائي من هذه
النفايات بعد المعالجة وذلك بالردم الصحي الآمن في موقع مناسب لدفن هذه النفايات
بعد الحرق والترميد والتعقيم.
(4) الالتزام بأية مواصفات فنية لوحدات معالجة النفايات
الخطرة الناجمة عن أنشطة الرعاية الصحية التي يتم إصدارها من الهيئة المصرية
العامة للتوحيد القياسي
4. اتخاذ
كافة الإجراءات التي تكفل الحد و الإقلال من تولد النفايات الخطرة من خلال الآتي:
(أ)
تطوير التكنولوجيا
النظيفة و تعميم استخدامها .
(ب)
تطوير نظم مناسبة
لإدارة النفايات الخطرة .
(ج)
التوسع في إعادة
استخدام و تدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك .
5. وضع
برنامج دوري لرصد مختلف مفردات النظم البيئية ( الكائنات الحية والموجودات غير
الحية ) في مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة و ما يحيطها مع سحب الترخيص
ووقف العمل بالمرفق عند ظهور أية مؤشرات للإضرار بالنظم البيئية المحيطة بالمرفق .
6. تكون
الجهات المرخص لها بتداول و إدارة المواد و النفايات الخطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالغير من جراء عدم مراعاة
أحكام هذه اللائحة .
ويختص جهاز شئون
البيئة بمراجعة جداول النفايات الخطرة التي تخضع لأحكام القانون بالتنسيق مع
الوزارات المعنية فيما يصدر عنها من جداول في هذا الشأن.
( مادة 29 )
يحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات
الخطرة إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة
ووزارة القوي العاملة و الوزارة المختصة
بنوع النفاية وفق ما هو منصوص عليه في المادة (25 ) من هذه اللائحـة و بما يضمن
استيفاء المنشأة لكافة الشروط التي تضمن سلامة البيئة و العاملين فيها .
و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط
و المعايير المنصوص عليها في المادة رقم (28 ) من هذه اللائحة .
و يحدد وزير الإسكان بعد اخذ رأي الوزارة المختصة ووزارة
الصحة وجهاز شئون البيئة أماكن و شروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة.(1)
( مادة 30 )
يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح
بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية .
و يحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة
بوزارة النقل البحري أو هيئة قناة السويس كل في حدود اختصاصها السماح بمرور السفن
التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي
أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، علي أن يخطر جهاز
شئون البيئة .
( مادة 31 )
علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد
الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع
الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما يلي :
(
ا ) اختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقا للشروط اللازمة
حسب نوعية و كمية هذه المواد.
(
ب ) أن تكون الأبنية التي يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفق الأصول
الهندسية الواجب مراعاتها لكل نوع من نوعيات تلك المواد ، و التي يصدر بها قرار من
وزير الإسكان بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ،
و تخضع تلك الأبنية للتفتيش الدوري عن طريق الجهة الإدارية المانحة للترخيص
.
(
ج ) توفر الشروط اللازمة لوسيلة النقل أو
مكان التخزين لتلك المواد بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة أو بصحة العاملين أو
المواطنين .
(
د ) أن تكون التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج تلك المواد و كذا التجهيزات و الأجهزة
لا يترتب عليها إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين .
(
ه ) أن يتوافر بالأبنية نظم و أجهزة الأمان و الإنذار و الوقاية و المكافحة و
الإسعافات الأولية بالكميات و الأعداد المناسبة و التي يحددها وزير القوي العاملة
بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و و وزارة الصحة و مصلحة الدفاع المدني بالتنسيق مع
الجهة الإدارية المختصة .
(
و ) أن تتوافر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو
تداول تلك المواد ، علي أن يتم مراجعة هذه الخطة و التصديق عليها من الجهة المانحة
للترخيص بعد اخذ رأي جهاز شئون البيئة و مصلحة الدفاع المدني .
(
ز ) أن يخضع العاملون في هذه الجهات للكشف الطبي الدوري ، و أن يتم علاجهم مما
يصابون به من أمراض مهنية علي نفقة الجهة العاملين فيها .
(
ح ) أن تلتزم الجهات المنتجة لهذه المواد الخطرة بالتأمين علي العاملين لديها
بالمبالغ التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة بالتنسيق مع وزارة التأمينات و
الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و وزارة الصحة ، علي أن يراعي في
مبالغ التأمين مدي الخطر الذي تتعرض له كل فئة من العاملين داخل كل وحدة إنتاجية .
(
ط ) توعية العاملين بتداول تلك المواد و بمخاطرها و الاحتياطات اللازمة عند
تداولها و التأكد من إلمامهم بكافة هذه المعلومات و تدريبهم عليها .
(
ي ) توعية السكان في المناطق المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة
بالمخاطر المحتملة من هذه المواد و كيفية مواجهتها و التأكد من تعرفهم علي وسائل
الإنذار عند وقوع حوادث و ما هو التصرف عند ذلك .
(
ك ) تلتزم الجهات المنتجة و المتداولة لهده المواد الخطرة بتعويض المصابين من
المواطنين في الأماكن المحيطة بمواقع الإنتاج أو التخزين عن الإصابات الناتجة عن
حوادث هذه الأنشطة أو الإنبعاثات أو التسربات الضارة منها ، و علي القائمين علي
إنتاج وتداول المواد الخطرة أن يقدموا إلى الجهة
الإدارية المختصة تقريرا سنويا بمدي
التزامهم بتنفيذ الاحتياطات الواجبة .
( مادة 32 )
تلتزم الجهات المنتجة أو المستوردة للمواد
الخطرة أن تراعي عند إنتاج أو استيراد تلك المواد الاشتراطات التالية:
أولا- مواصفات العبوة :
( أ ) نوع العبوة التي ستوضع فيها تلك
المواد بحيث تتناسب مع نوعية المادة و أن تكون محكمة الغلق و لا يسهل تلفها .
( ب ) سعة العبوة بحيث يسهل حملها أو نقلها
دون التعرض للتلف أو إحداث أضرار .
( ج ) أن تكون العبوة من الداخل من نوع لا
يتأثر بالتخزين طوال مدة فاعلية المادة التي تحتويها .
ثانيا
– بيانات العبوة :
( أ ) محتوي العبوة و المادة الفعالة و درجة
تركيزها .
(ب) الوزن القائم و الوزن الصافي .
(ج) اسم الجهة المنتجة و تاريخ الإنتاج و
رقم التشغيل .
( د ) نوع الخطورة و أعراض التسمم .
( ه ) الإسعافات الأولية الواجب اتخاذها في
حالة حدوث الضرر .
( و ) الكيفية السليمة للفتح و التفريغ و
الاستخدام .
( ز ) أسلوب التخزين السليم .
( ح ) سبل التخلص من العبوة الفارغة .
و يجب أن تكتب جميع تلك البيانات باللغة
العربية و بأسلوب يسهل علي الشخص المعتاد قراءته وفهمه وأن تكون الكلمات مقروءة و
مثبتة علي مكان ظاهر في العبوة ولا يسهل طمسها أو إزالتها أو تعديل محتواها ، و أن
يصاحب تلك البيانات صور توضيحية لكيفية الفتح و التفريغ و التخزين و التخلص و
الرموز الدولية للخطورة والسمية.
( مادة 33 )
علي
صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذه اللائحة، الاحتفاظ
بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه
المخلفات و ذلك وفق البيانات الآتية :
1 – اسم المنشأة و عنوانها .
2 – اسم المسئول عن تحرير السجل و وظيفته .
3 – الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات
الحالية .
4– الاشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون
البيئة للمنشأة .
5– بيان بأنواع و كميات المخلفات الخطرة
الناتجة عن نشاط المنشأة .
6 – كيفية التخلص .
7 – الجهات المتعاقد معها لتسلم تلك المخلفات
الخطرة .
8 – تاريخ تحرير النموذج .
9 – توقيع المسئول .
ويعد السجل البيئي للمخلفات الخطرة وفقاً للنماذج
المبينة بالملحق رقم(3) لهذه اللائحة. ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات
السجل للتأكد من مطابقتها للواقع .
الله ينور ياهندسة
ردحذف